السيد عبد الأعلى السبزواري
168
جامع الأحكام الشرعية
استعمال البخّاخ لجريان التنفس يجوز له التناول والاستعمال بمقدار رفع الضرورة ويجب القضاء إن تمكن من دون التناول أو الاستعمال وإلا فلا قضاء عليه هذا إذا علم أنّ في البخّاخ شيئا يجمع في فضاء الفم ثم يذهب إلى الجوف وأما إن علم بالعدم ( أي مجرد هواء ) أو شك في ذلك فيصح صومه مطلقا ولا شيء عليه . ما يكره للصائم : يكره للصائم ارتكاب أمور منها : مباشرة الزوجة تقبيلا ولمسا وملاعبة إن لم يقصد الإنزال بذلك ولا كان من عادته والا حرم في الصوم المعيّن وبطل ومنها : الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ومنها : دخول الحمام إذا خشي الضعف . ومنها إخراج الدم المضعف . ومنها : شم كل نبت طيّب الريح . ومنها : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم والسواك بالعود الرطب والمضمضة عبثا . ومنها : انشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم وفي الحديث « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى » . الكفارة ومقدارها ومواردها : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء عمدا وإن كان لضرورة إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم والمنذور في يوم المعين ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل المقصّر الملتفت وأما المقصّر غير الملتفت أو القاصر فلا كفارة عليه .